كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

خاتمة البيوع (21) من المغني (131) وتضمن بداية الرهن 👇

52 دقيقة المغني — 131

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الدرس 21 من دروس البيوع. نعم. وان شاء الله و 31 بعد المئة من دروس الموني عموما. يقول مصنف فاما الاعيان المضمونة كالمغصوب والعواري والمقبوض بيع فاسد، يعني هذه يلزم اعادتها الى صاحبها. والمقبوض على وجه السوم.
  2. 0:31 ففيها وجهان أحدهما على وجه الثوم أظن ما فيه شرط يعني أحدهما لا يصح الرهن بها وهو مذهب الشافعي لأن الحق غير ثابت في الذمة فأشبه ما ذكرنا ولأنه إن رهنه على قيمتها لا تلفت فهو رهن على ما ليس بواجبه ولا يعلم إفضائه إلى الوجوب وإن وإن أخذ الرهن على عينها لم يصح
  3. 0:58 لأنه لا يمكن استيفاء عينها من الرهن فأشبه أسماء المبيعات المتعينة والثاني أيصح أخذ الرهن بها وهو مذهب أبي حنيفة وقال كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ الرهن بها يريد ما يضمن بمثله أو بقيمته كالمبيع يجوز أخذ الرهن به لأنه مضمون بفساد العقد لأنه لأنه مضمون مقصود الرهن الوثيقة بالحق وهذا حاصل
  4. 1:25 يعني حتى لو أعطيته شيئا منصوبا يرهنه، فإن الراهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أداء فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائها، وإن تعذر أداؤها استوفى بدلها من ثمن الرهن فأشبهت الدين في الذمة. قصر قال القاضي: كل ما جاز الرهن به جاز أخذ الضمين به، يعني أخذ الكفيل عليه. وما لم يجز الرهن به لم يجز أخذ الضمين به إلا ثلاث أشياء.
  5. 1:55 عهدة المبيع يصح ضمانها ولا يصح الرهن بها. يصح ضمانها ولا يصح ال هذا يقول عهدة الرقيق اسبوع يعني ايام الشر. والكتابة لا يصح الرهن بدينها. مكاتبة العبد لسيده. وفي ضمانها روايتان وما لا يجب لا يصح الرهن به ويصح ضمانه. والفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن الرهن بهذه الأشياء يبطل الإنفاق.
  6. 2:25 فإذا باع عبده بألف ودفع رهنا يساوي ألفا فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به، والمكاتب إذا دفع ما يساوي كتابته فما ارتفق بالأجل، لأنه المكاتب ماذا فعل؟ أعطاك رهن، قال لك أنا أدفع لك المكاتبة وإذا لم لم أستوفي المكاتبة خذ هذا الشيء رهنه عندك وبِع.
  7. 2:51 فهنا يكون هو مستفاد لأنه أنت ألزمته بدفع الثمن من الأساس من البداية قلت له أتيني برهن. إيه. لأنه يمكنه بيع الرهن أو بقاء الكتاب ويستريح من تعطيل منافع عبده. والضمان بخلاف هذا أما الضمين الكفيل فإذا هرب العبد أو غير ذلك الثاني أن ضرر الرهن يعم لأنه لأنه يدوم بقاؤه عند المشتري فيمنع فيمنع البائع التصرف فيه والضمان بخلافه.
  8. 3:22 فصل، وإذا اختلف المسلم والمسلم إليه في حلول الأجل. الآن نرجع إلى مسائل آخر مسألة هذه في السلام. إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في حلول الأجل، فالقول قول المسلم إليه، لأنه منكر. وإن اختلف في أداء المسلم فيه، فالقول قول المسلم، لذلك. المسلم إليه لأنه منكر، يقول ما استلمت، ما ما حل استلامي.
  9. 3:52 والسلعه اصلا يعني انا اعطيتك اعطيتك مالا وقلت لك اعطني صنعا من التمر. لانه مو كذا ف فاختلفنا بعد ذلك. انا اقول ما استلمت وانت تقول سلمتني. فالقول قول من؟ ها؟ القول قول من؟
  10. 4:20 قول يقول قول مسلم إليه لأنه منكر لأنه منكر للحق الذي عليه يعني عفوا في اختلفوا في حلول الأجل قصد أنه ايش؟ أنه يقول حل الأجل الآن يجب أن تعطيني أيها المسلم إلي فيقول لا نحن اتفقنا مع الشهر أعطيك فإذا هو منكر فالقول قوله مع يمينه إلا أن يأتي الآخر ببينه وإن اختلف في أداء المسلم فيه فالقول قول مسلم لذلك
  11. 4:48 هذا لأنه منكر يقول يقول ما استلمت بك شيئا والثاني يقول سلمتك فالقول قول من قال ما استلمتك لأنه منكر. أي واحد هو يكون النفي في كلامه هو القول قوله لأن الأصل النفي. ومن اختلف في قبض الثمن فالقول قول مسلم إليه لذلك لأنه منكر يقول ما استلمت بك ثمنا.
  12. 5:09 وإن اتفق عليه وقال أحدهما كان في المجلس قبل التفرق وقال الآخر بعده فالقول قول من يدعي القبض في المجلس لأن معه سلامة العقد، وإن قام كل واحد منهما بينه بموجب دعواه قدمت أيضاً بينته لأنها مثبته والآخرة والآخرة نافية مقدم على النافي. الآن ندخل في باب القرص. انتهينا من باب السلام، سندخل إن شاء الله في باب القرص، وهو آخر باب في هذا المجلد اللي هو المجلد السادس في طبعة سطور البحث العلمي.
  13. 5:38 القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنه والاجماع، اما السنه فروى ابو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكره فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم امل الصدقه فامر ابو رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع اليه ابو رافع وقال يا رسول الله لا اجد فيها الا خيارا رباعيا قال اعطه فان خير الناس احسنهم وفاء فان خير الناس احسنهم وفاء روى مسلم عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض
  14. 6:06 يقرض قرضا مرتين الا كان كصدقه مره، احاديث تفضيل القرض على الصدقه والعكس لا يصلح منها شيء. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ليله اسري بي على باب الجنه مكتوبا الصدقه بعشره امثالها وقرض ب 18 قلت لكم انا بحث في هذا. فقيل يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقه؟ قال لان السائل يسال وعنده المستقرض لا يستقرض الا من حاجه، رواهما ابن ماجه واجمع المسلمون على جواز القرض.
  15. 6:36 فسوء والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض لما روينا من الأحاديث مستحب لأنه إحسان لأخيك المسلم فيستحب
  16. 6:49 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه، كل ما كان القرض أكثر رفقا بالناس كل ما كان أجره أعظم، يعني مثلا تعطيه مالا مبلغا كبيرا ثم تقول له سدد لي أقساطا. سدد لي قسطا كل بكل شهر سسدد لي قسطا. هذا أرفق ما يكون به فمثل هذا آجر.
  17. 7:20 وعن ابي الدرداء انه قال: لان اقرض دينارين ثم يردان ثم اقرضهما احب الي من من ان اتصدق بهما. وهذا رواه ابن المنذر. وهو عند ابن ابي شيبه ايضا. واسناده فيه انقطاع لكن يحتمل في الموقف. ثان بن الجعد لم لم يدرك بالدرداء، والقصد ايش؟ ان ها؟ يقصد بالدرداء ان الذي تقرضه مره واثنين وثلاثه الاجر يتكرر.
  18. 7:49 اما اما العطاء مره ولان فيه تفريجا عن اخيه المسلم وقضاء لحاجته وعونا فكان مندوبا اليك الصدقه عليه وليس بواجب، قال احمد لا اثم على من سئل القرض فلم يقرض، وذلك لانه من المعروف اشبه صدقه التطوع، وليس مكروها في حق المقرض، قال احمد ليس القرض من المساله، يعني انه ليس مكروها، لانك انت تلتزم انك ترجع المال، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض بدليل حديث رافع، ولو كان مكروها كان ابعد الناس عنه.
  19. 8:19 ولانه انما ياخذه بعوضه فاشبه الشراء بدين في ذمته. قال ابن موسى لا احب ان يتحمل بامانته ما ليس عنده، يعني ما لا يقدر على وفائه. ومن اراد ان يستقرض فليعلم فليعلم من يساله القرض بحاله ولا يغره من نفسه عن نفسه من نفسه. يعني لا تقول له انا غني، انا مرتاح، انا كذا فيقرضك لا قل له بحاله، قل انا وظيفتي كذا وعندي راتب كذا وساحاول بكذا وكذا وكذا. الا ان يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله.
  20. 8:46 قال أحمد إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني، وقال ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه. يعني يكون فهذا هذه فائدة من أحمد أنك إذا اقترضت من شخص أعلمه بحالك وبظروفك. هذه فائدة مهمة. لمَ؟ حتى لا حتى لا يغتر يعطيك المال ولا يدري أنك قد تعثر في أي وقت. ثم بعد ذلك
  21. 9:11 يشدد عليك، لا أخبره بحال، قل له أنا من الممكن أن أيسر أنا حالي كذا كذا كذا. وقال ما أحب أن يقترض بجاهل يا إخوان، قال القاضي يعني إذا كان يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغييرا بمعنى المقرض وإضرارا به، أما إذا كان معروفا بالوفاء لم يكره لكونه إعانة له وتفريجا لكربته. يعني ما تأتي تقول يا فلان أقرض فلانا وأنت تعرف أن فلان هذا لا لا يسدد.
  22. 9:38 فصل ولا يصح إلا من جاز التصرف لأنه عقد على المال فلم يصح إلا من جاز التصرف كالبيع وحكمه في الإيجاب والقبول حكم البيع على ما مضى ويصح لفظ السلف والقرض لورود الشرع بهما وبكل لفظ يؤدي معناهما مثل يقول ملكتك هذا على أن ترد علي بدله
  23. 9:54 أن ترد علي بدله أو توجد قرينة أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض. فإن قال مملكتك ولم يذكر البدل ولا وجد ما يدل عليه فهو هبة. فإن اختلف هذا القول قول موهوب له لأن الظاهر معه لأن التمليك من غير عوض هبة. فصل ولا يثبت فيه خيار ماء لأن المقرض دخل على بصيره أن الحظ لغيره فأشبه الهبة والمقترض متى شاء رده.
  24. 10:19 ويستغني بذلك عن ثبوت الخيار له، ويثبت الملك في القرض بالقبض. يعني قبل القبض ممكن هاي نعم. نعم. فهذا يصير يلزم السداد، أما قبلها فهو عقد لازم في حق المقرض جائز في حق المقترض. فلو أراد المقرض الرجوع في عين ذلك، في عين ماله لم يملك ذلك.
  25. 10:47 وقال الشافعي له ذلك لان كل ما يملك المطالب بمثله ملك اخذه اذا كان موجودا كالمغصوب والعاريه ولنا انه ازال ملكه بعوض من غير خيار فلم يكن له الرجوع فيه كالمبيع واذا ازال المغصوب والعاريه فانه لم لم يزل ملكه عنهما يعني ما يصير تقرض الانسان ثم تاتيه بعد مده تاتي تقول انا تراجعت لا بل لازم اذا اقرضته لا
  26. 11:10 اما المقترض فله في اي وقت ان ياتي ويعيد المال لصاحب القرض يقول له لا انا بدا لي الا اقترض منك لانه ولانه لا يملك المطالب بمثلها بمثلها بمثلهما مع وجودهما وفي مسالته بخلافه فاما المقترض فله رد ما اقترضه على المقرض اذا كان على صفته لم ينقصه ولم يحدث به عيب لانه على صفه حقه فلزمه قبوله كالمسلم فيه وكما لو اعطاه غيره ويحتمل ان لا يلزم قبول المقترض ما ليس بمثلي
  27. 11:40 لأن القرض فيه يوجب رد القيمه على وجهين، فإذا رد بعينه لم يرد الواجب عليه فلم يجر قبوله كالمبيع. فصل وللمقرض المطالبه ببدله في الحال. وللمقرض المطالبه ببدله في الحال لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات فأوجبه حالا كالإتلاف.
  28. 12:04 ولو أقرضه تفاريق ثم طالبه بها جملة فله ذلك لأن الجميع حال. فأشبه ما لو باعه بيوعا حالا ثم طالبه بثمنها جملة. وإن أجل القرض لم يتأجل وكان حالا وكل دير حل أجله لم يصر مؤجلا بتأجيله. وبهذا قال الحارث العكري والأوزاعي والمنذر والشافعي وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم.
  29. 12:32 ولأن المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد بالإقالة والإمضاء، فملك الزيادة فيه كخيار المجلس، حل ثم أجله. يقول الشافعي لا يبقى على هذا الحول، بمعنى أن لو لو ذهب المقرض وطالب عند القاضي له الحق. ها، ولو مات فلورثته المطالبة.
  30. 12:56 وقال أبو حنيفة في القرض وبدا المتلف كقوله وفي ثمن بيع والأجرة والصداق وعوض الخلع كقولهما لأن الأجل يقتضي جزءا من العوض والقرض لا يحتمل الزيادة والنقص في عوضه وبدا المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص فلذلك لم يتأجل وبقية الأعواض يجوز الزيادة فيهما فجاز تأجيلهما ولنا أن الحق يثبت حالا والتأجيل تبرع منه ووعد فلا يلزم الوفاء به
  31. 13:20 كما لو أعاره شيئاً، وهذا لا يقع عليه اسم الشرط، ولو سمي فالخبر مخصوص بالعارية، فيلحق به مما اختلف فيه لأنه مثله، ولنا على أبي حنيفة أنها زيادة بعد استقرار العقد فأشبه القرض، وأما الإقالة فهي فسخ وابتداء عقد آخر بخلاف مسألتنا، وأما خيار المجلس فهو بمنزلة ابتداء العقد بدليل أنه يجزئ فيه القبض بما اشترط قبضه والتعين لما في الذمة، فصلاً، ويجوز قرض المكيد والموسوم بغير خلاف.
  32. 13:48 قال قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان على ان استقراض ماله من مثل المكي مثل مثل من المكيل والموثون والاطعمه ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمه سلما سوى بني ادم وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه لا يجوز قرض غير المكيل والموثون لانه لا مثل له اشبه الجواهر وهذه ما يجوز انها
  33. 14:16 تقرض غير المكيل والموثون، يعني غير الذهب والفضه والطعام ما سواها مثل معدودات يعني مثل الرمان وغيره هذه لا لانها لا مثل ولا بد ان ترجع المثلي. اليوم الاقتراض اليوم عند الناس عامته مال ذهب وفضه او ما يقوم مقامهما. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وليس بمكيل ولا موثون. ولان ما يثبت السنما يملك بالبيع ويضبط بالوصف.
  34. 14:42 فجاء سقرضه كالمكي والموسوم، وقولهم لا مثل له خلاف خلاف اصلهم. فان عند عند ابي حنيفه لو اتلف على رجل ثوبا ثبت في ذمته مثله، ويجوز الصلح عنه باكثر من قيمته. فاما ما لا يثبت في الذمه السلمه كالجواهر وشبهها يعني لعدم انضباط ثمنها. وهذه اصلا من الناس من يناقش فيها. فقال القاضي يجوز فيها قرضها ويرد المستقرض القيمه، لان ما لا مثل له يضمن بالقيمه، والجواهر كغيرها في القيم.
  35. 15:12 وقال أبو الخطاب: لا يجوز قرضها، لأن القرض يقتضي رد المثل، وهذه لا مثل لها، ولأنه لم ينقل قرضها، ولا هي في معنى ما نقل القرض فيه، لكونها ليست من المرافق، ولا يثبت في الذمة السلماء، فوجب إبقاؤها على المنع.
  36. 15:31 ويمكن بناء هذا هذا الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكين والموثون، فاذا قلنا الواجب رد المثل لم يجوز قرض الجواهر وما لا يثبت في الذمه ساما لتعذر رد مثلها، وان قلنا الواجب رد القيمه جاز قرضها بامكان رد القيمه لاصحاب الشافعي وجهان كهذين الوجهين، انا انظر انا في السلم، السلم دعنا منه، الان في القرض وحتى في ثمن في ثمن المبيع.
  37. 15:57 إذا قلت لك أن أن المال الذي عليك صاع من تمر فلا بد أن تأتيني بصاع من تمر. طيب إذا أعطيتك صاع من تمر وفسد البيع وهلك الصاع عندك ترجع لي صاعا مثله. هذه قاعدة في الفقه أن المثلي يرد بمثله. طيب ما لا مثل له؟ يرد بالقيمة. طيب القرض ما الأصل فيه؟ الرد بالقيمة أم الرد بالمثل؟
  38. 16:28 المشهور عند عند عندنا في المذهب وغيره ان القرض انك تقترض شيء وترد مثله يا ترد العين نفسها اما ان ترد العين نفسها او ترد المثل مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم رد مثل الناقه مثلها بالضبط. اما رد القيمه فهذا لا هذا لا يكون الا مع تعذر المثل. من الفقهاء من قال لا هو رد للقيمه.
  39. 16:54 والقيمه تكون بالمثل وتكون بالثمن. فصل فاما بنو ادم يعني العبيد الرقيق فقال احمد اكره قرضهم فيحتمل كراهيه التنسيه ويصح قرضهم وهو قول ابن جرج والمزني لانه مال يثبت في الذمه سلما فصح قرضه كسائر الحيوان ويحتمل انه اراد كراهه التحريم فلا يصح قرضه اختار اختاره القاضي لانه لم ينقل قرضهم ولهم من المرافق ويحتمل صحه قرض العبيد دون الامام يعني الذكور.
  40. 17:25 لأنه الأمه قد يقع عليها رجل ولا تحله وهو لأن القرض لا يسقط الملكيه وهو قول مالك والشافعي على مذهب الجمهور إلا أن يقرضهن من ذوي محارمهن يعني تقرضها لرجل هي تحرم عليه أصلا لأخيها أو كذا تعطيه قرضا لأن الملك بالقرض ضعيف فإنه لا يمنع من ردها على المقرض فلا يستباح به الوطن
  41. 17:47 كالملك في مدة الخيار، وإذا لم يبح الوطئ لم يصح القرض لعدم القال بالفقه، ولأن الأبضاع مما يحتاط لها، ولو أبحنا قرضهن أفضى إلى أن يستقرض الرجل آمنة فيطأها ثم يردها من يومه، ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثم ردها، ثم يستعير المتاع فينتفع به ثم يرده.
  42. 18:07 ولنا انه عقد ناقل للملك فاستوى فيه العبيد والاماء كسائر العقود ولا نسلم ضعف الملك فانه مطلق لسائر التصرفات، حقيقه هذا من المصنف يعني فيه شيء من في شيء من التجاوز، ما قيل في الامه خصوصا مع فساد الزمان صحيح. بخلاف الملك في مده الخيار وقولهم متى شاء المقترض ردها ممنوع، فاننا اذا قلنا الواجب رد القيمه لم يملك المقترض رد الامه وانما يرد قيمتها.
  43. 18:35 يعني اذا اذا ثبت انه وطئها، طيب اذا كانت ثيبا ما ينضبط الامر. وان سلمنا ذلك لكن متى قصد المقترض هذا لم يحل فعله ولا يصح اقتراضه. يعني صح ان يحتال فنسد عليه باب الحيله. هو الحيلة نقطع بابه من الاساس مثل نكاح التحليل. ما نتوقف على على اشهاره لقصد.
  44. 18:55 كما لو اشترى امة ليطاها ثم ردها بالمقابل او بعيب فيها، وان وقع هذا بحكم الاتفاق لم يمنع الصحه كما لو وقع ذلك في البيع، وكما لو اسلم جاريه في اخرى موصوفه بصفاتها ثم ردها بعينها عند حلول الاجل. ولو ثبت ان قرض ضعيف لا يبيح الوطء لم يمنع منه الجواري كالبيع في مده الخيار.
  45. 19:18 وعدم اي وعدم القائل بالفرق ليس بشيء، يقول لك حتى الوطئ في مده الخيار قد يقول نحن نسلمه الجاري ونقول له لا تطاها. هنا الامر نفسه. ليس بشيء على ما عرف على ما عرف في مواضيعه، وعدم نقله ليس بحجه، فان اكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهو جائز. شوف هذا هذه المساله مهمه، يقول لك عدم نقل قرض العبيد والاماء ليس بحجه. فان اكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهو جائز. فاحيانا عدم النقل ليس نقلا الى العدم.
  46. 19:47 الآن مثلا حين نقول لهم يقولون من بدع فلانا من ضلل فلانا فنقول له اكثر عامة المخالفين لم ينقل الكلام فيهم بأعيانه عامة المخالفين لم ينقل فيهم الكلام بأعيانه وهم مضللون مودعون بلا خلاف فلا يشترط النقل نعم فصل واذا اقترض دراهم او دنانير غير معروفه بالوسم غير معروفه الوسم
  47. 20:14 لم يجوز لأن القرض فيها يوجب الرد المثل، فإذا لم يعرف لم يعرف المثل لم يكن القضاء فيه. كيف نسددها؟ نعم. وكذلك لو اقترض مكيناً أو موزوناً جزافاً لم يجوز لذلك ولو قدره بكيان بعينها أو صنجة بعينها غير معروفين عند العامة لم يجوز.
  48. 20:36 لانه لا يؤمن تلف فيتعذر رد المثل فاشبه السلم في مثل هذا، وقال الامام احمد في ماء في ماء بين قوم لهم نوب في ايام مسماة يعني ماء بينهم وكل يوم ياتي واحد منهم ياخذ نصيبه، فاحتاج بعضهم الى ان يستقي في غير نوبته فاستقرض من نوبة غيره ليرد عليه بدل في يوم نوبته فلا بأس وان كان غير محدود كرهته، فكرهه اذا لم يكن محدودا. يعني في العاده كل واحد في نوبته له اربع دلاء.
  49. 21:04 فجاء شخص قال له طيب انا احتجت اربع دلاء في نوبتك يا فلان وانا اعوضك في نوبتي، كل مره اعطيك دلو في نوبتي حتى نكملها اربعه، يقول لا بأس. اي لانه لا يكرد مثله. اما لم يكن محدودا ما نعرف كم دلو لا لا يكرد، واذا كانت الدراهم يتعامل بها عددا فاستقرض عددا رد عددا، وان استقرض وزنا رد وزنا، وهذا قول حسن بن سيرين والاوزاعي، واستقرض ايوب من حماد بن زيد دراهم مكه عددا.
  50. 21:32 وأعطاه بالوصرة عددا لأنه وفاه مثل ما اقترض فيما يتعامل به الناس فأشبه ما لو كان يتعاملون بها وزنا فرد وزنا. فصل ويجب رد المثل في المكيل والموزون لا نعلم فيه خلافا. قال ابن المنذر يعني ما ترجع الثمن وعندك مثل صاع من تمر ترجع صاع من تمر ما تقول انا اعطيك قيمة صاع من التمر لا اجمع كل من نحفظه
  51. 21:57 عنه من اهل العلم على ان من اسلف سلفا مما يجوز ان يسلف فرد عليه مثله ان ذلك جائز وان المسلف اخذ ذلك ولان المكيل والموزون يضمن في الغصب والاتلاف بمثله فكذا ها هنا تسمى المثليات فيه فاما غير المكيل والموزون ففيه وجهان احدهما يجب رد قيمته يوم القرض لانه لا مثل له فيضمنه بقيمته كحال الاتلاف والغصب الثاني يجب رد مثله لان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فرد عليه مثله ويخالف الاتلاف
  52. 22:26 فإنه لا مسامحة فيه فوجبت القيمة لأنها أحصر والقرض أسهل ولأنها ولهذا جازت النسيئة فيما فيه الربا ويعتبر مثل صفاته تقريبا فإن حقيقة المثل إنما توجد في المكي والموزون فإذا تعذر المثل فعليه قيمته يوم تعذر المثل لأن القيمة ثبتت يومئذ في الذمة وإذا قلنا تجب القيمة وجبت حين القرض
  53. 22:51 لانها حينئذ ثبتت في ذمته، يعني طيب قلنا قيمه قيمه المثل هل قيمته لما اقرضك ولا حين وقت السداد؟ حين وقت السداد. فصم ويجوز قرض الخبز ورخص فيه ابو قلابه ومالك ومنع منه ابو حنيفه ولنا انهم موزون فجاز قرضه كساء الموزونات.
  54. 23:11 وإن قرضه بالوزن ورد مثله بالوزن جاز، وإن أخذ عدداً فرده عدداً، فقال الشريف أبو جعفر فيه روايتان إحداهما لا يجوز لأنه موزون أشبه سائر الموزونات، والثاني يجوز، قاله قال ابن أبي موسى إذا كان يتحرى أن يكون مثلاً بمثل فلا يحتاج إلى الوزن، والوزن أحب إلي وجه الجواز ما روت عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير
  55. 23:38 ويردون زيادة ونقصانا فقال لا بأس إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل هذا حديث لا يصح ذكره ابو بكر في الشافعي بإسناده بل هو منكر وفيه ايضا بإسناده عن معاذ انه سئل عن استقباض عن استقراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق فخذ الكبير وأعطي الصغير وخذ الصغير وأعطي الكبير خيركم أحسنكم قضاء
  56. 24:00 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك هذا امر منكر ولان هذا ما تدعو اليه الحاجه ويشق اعتبار وزن فيه وتدخله المسامحه فجازك دخول الحمام من غير تقدير اجره والركوب في سفينه الملاح واشبه ذلك فان شرط ان يعطيه اكثر مما اقترض او اجود او اعطاه مثل مثل ما اخذ وزاده كسرى كان ذلك حراما
  57. 24:24 وإن وكذلك إن أقرضه صغيرا قصد أن يعطيه كبيرا لا أصل تحريم ذلك وإنما أبيح لمشقة إمكان التحرس منه فإذا فإذا قصد أو شرط أفرجت الزيادة فقد أمكن التحرس منه فحرم بحكم فحرم بحكم الأصل كما لو فعل ذلك في غيره. فصل وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال كل قرض جر منفعة هو ربا حرام بلا خلاف هذا ربا الجاهلية. نعم.
  58. 24:57 قال ابن منزه اجمعوا على ان المسرف اذا شرط على المستشرف زياده او هديه فاسلف على ذلك ان اخذ الزياده على ذاك ربا على ذاك ربا يعني حتى هديه لو اعطاك هديه اثناء كون لك قرض عليه وهذه نقل فيها ابن تيميه جمع الصحابه فعليك ان تخصمها من ثمن القرص وقد روي عن ابي بكعب بن عباس وابن مسعود انهم نهوا عن قرض جر المنفعه
  59. 25:23 منفعة ولأنه عقد رفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه من موضوعه صار عقد استيثاق كأنه صار معاوضة ولا فرق في الزيادة بين الزيادة في القدر أو في الصفة مثلا يقرضه مكسرة ليعطيه صحاحا أو نقدا ليعطيه خيرا منها وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر وكان لحمله مؤنة لم يجز لأنه زيادة وإن لم يكن لحمله مؤنة جاز وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن
  60. 25:49 وابن الزبير وحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن اسود وايوب السختياني والثوري واحمد واسحاق. وكرهه الحسن البصري وميمون بن ابي شبيب وعبده بن ابي لباب ومالك والاوزاعي والشافعي، لانه قد يكون في ذلك زياده. وقد نص احمد على ان من شرط ان يكتب ان يكتب له سفته لم يجز لم يجز معناه اشتراط القضاء في بلد اخر، السفته اشتراط القضاء في بلد اخر. وروي عنه جوازها
  61. 26:17 لأن لكونهما لكونها مصلحة لهما جميعا. لأنه حين تقول في بلد آخر المؤنة هذه المؤنة هذه زيادة شرط ينافي الارتفاق. وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم في مكة دراهم ثم يعطيهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب ابن الزبير في العراق فيأخذونها منهم. فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا.
  62. 26:39 وروي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن مثل هذا فلم يرى به اي بأسا، ومن لم يرى به بأسا ابن سيرين والنخعي رواه كله سعيد، هذه السفتجه. وذكر القاضي ان الوصي قرض قرض مال اليتيم في بلد اخرى ليربح خطر الطريق، والصحيح جوازه. يعني هذه السفتجه.
  63. 26:59 لانه مصلحه لهما من غير ضرر بواحد منهما. والشرع لا لا لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضره فيها، فمن مشروعيته ممكن يكون له مال في بلد اخر، ولان هذا ليس منصوصا على تحريمه، ولا هو في معنى منصوص فوجبوا الالقاء على الاباحه، وان شرط في القرض ان يؤجره داره او يبيعه شيئا او يقرضه المقترض مره اخرى لم يجز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع والسلف. ولانه شرط عقدا في عقد فلم يجز كما لو باعه دارا، ولانها منفعه يعني شرط
  64. 27:29 بشرط ان يبيعه الاخر داره، وان شرط ان يؤجره داره باقل من اجرته وعلى ان يستاجر دار المقرض باكثر من اجرتها، او على ان يهدي له هديه او يعمل له عملا كان ابلغ في التحريم، وان فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله ولم ولم يجوز قبوله الا ان يكافئه او يحسبه مدينا. يعني هو انسان باع عليك او او او حاباك بامر لان لك دينا عليه، تخصمه من الدين، وقلنا ابن تيميه قد اجمع الصحابه على هذا.
  65. 28:01 إلا أن يكون شيئا جرت به العادة بينهما قبل القرض، لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك، على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما فسأل فسأل ابن عباس فقال أعطه سبع دراهم.
  66. 28:22 وعن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم فأهدى إليه أبي من ثمرة أرضه فردها عليه ولم يقبلها، فأتاه أبي فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة
  67. 28:34 واني لا حاجة لنا فيما منعت هديتنا، ثم اهدى اليه ذلك فقبل، وعن زر بن حبيش قال: قلت لابي اني اريد لابي بن كعب اني اريد ان اسير الى ارض الجهاد في الى العراق، فقال انك تاتي ارضا قفاشا فيها الربا، ان اقرضت رجلا قرضا فاتاك بقرضك ومعه هدية فاقبض قرضك او اردد هديته، رواهما الازرم، وروى البخاري عن ابي ورده عن ابي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن السلام وذكر حديثا
  68. 29:01 وفيه ثم قال لي انك بارض فاش فيها الربا فاذا كان لك على رجل دين فاهدى اليك حمل تبن او حمل شعير او حمل قتل فلا تاخذه فانه ربا. قال ابن ابي موسى ولو اقرضه قرضا ثم استعمر وهذا ربا خفي يكون لك قرض على انسان ثم هذا الانسان يصير يهديك هدايا حتى كانه يكافئك على على على قرضك او حتى يطلب بذلك التاجيل او غير ذلك.
  69. 29:32 إلا شيء اعتاده من قبل، أما إن لم يعتده وكان بسبب القرض فهذا لا يجوز. قال من موسى: ولو أقرض قرضاً ثم استعمله عملاً لم يكن ليستعمله مثله قبل القرض كان قرضاً جر من فعل.
  70. 29:47 ولو استضاف غريمه ولم تكن العاده جرت بينهم بذلك حسب لهم واكله، لما روى ابن ماجه في سننه عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرض احدكم قرضا فاهدي اليه او حمله على الدابه فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون قد جرى بينه وبينه قبل ذلك، الحديث لا يصح من ناحيه المعنى من ناحيه عفوا من ناحيه السند لكنه يصح من ناحيه المعنى، وهذا كله في مده القرض، فاما بعد الوفاء الوفاء فهو كزياده من غير شرط عام سنذكره ان شاء الله.
  71. 30:18 هذا كله قبل السداد، بعد السداد الامر هين. فصل فان اقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خير منه في القدر او الصفه او دونه برضاه برضاهما جاس وكذلك كتب له بها سفتجا او قضى في بلد اخر جاس ورخص في ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وقتاده ومالك والشافعي واسحاق وقال ابو الخطاب من قضاه خيرا او زاده زياده بعد الوفاء من غير مواطئه فعلى روايتين.
  72. 30:46 وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر أنه يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلا، لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جر المنفعة، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه فرد بكرا فرد خيرا منه وقال أخيركم أحسنكم قضاء متفق عليه، وللبخاري أفضلكم أحسنكم قضاء، ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا عن القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه فحلت كما لو لم يكن قرض، وقال ابن أبي موسى
  73. 31:17 إذا زاده بعد الوفاء فعاد المستقرض بعد ذلك يلتمس منه قرضا ثانيا ففعل، لم يجوز منه إلا مثل ما أعطاه، فإن أخذ زيادة أو أجود مما أعطاه كان حراما قولا واحدا، وإذا كان الرجل معروفا بحسن القضاء لم يكره إقراضه يعني أنه يرد أكثر.
  74. 31:35 وقال القاضي فيه وجه آخر أنه يكره لأنه يطمع في حسن عادته وهذا غير صحيح، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فهل يسوق لأحد أن يقول أن إقراضه مكروه، ولأن المعروف بحسن القضاء خير الناس وأفضلهم
  75. 31:51 وهو اولى الناس في قضاء حاجته واجابه مسالته وتفريج كربته فلا يجوز ان يكون ذلك مكروها انما يمنع من الزياده المشروعه المشروطه ولو اقرضها مكسره فجاء مكانها بصحاح بغير شرط جاس وان كان بصحاح اقل منها فاخذ فاخذها بجميع حقه لم يجز قولا واحدا لان ذلك معاوض عن النقد باقل منه فكان ربا. فصل وان شرط في القرض ان يوفيه انقص
  76. 32:18 مما اقرض كان ذلك مما يجري فيه الربا لم يجوز لافضاعه الى فوات مماثله فيما شرط فيه وان كان في غيره لم لم يجوز ايضا وهو احد الوجهين عن الشافعي وفي الوجه الاخر يجوز لان القرض جعل للرفق بالمستقرض وشرط النقصان لا يخرج عن الموضوع يقول له انا اعطيك 100 وارجع لي 90 لا مشكله ايه بخلاف الزياده ولنا ان القرض يقتضي بمثل فشرط النقصان يخالف مقتضاه فلم يجوز كشرط الزياده
  77. 32:49 فصل ولو اقترض من رجل نصف دينار فدفع اليه دينارا صحيحا وقال نصفه قضاء ونصفه وديعه عندك او سلم في شيء صح وان امتنع المقرض من قبوله فله ذلك لان عليه لان عليه في الشركه ضررا ولو ولو اشترى اشترى بالنصف الثاني من الدينار سلعه جاز الا ان يكون ذاك على المشارطه
  78. 33:12 فقال اقضيك صحيحا بشرط اني اخذ منك نصف الباقي قميصا فانه لا يجوز لانه لم يدفع اليه صحيحا الا ليعطيه النصف الباقي ففضل ما بين الصحيح والمكسور من النصف المقضي ولو لم يكن شرطا جازا. فان ترك النصف الاخر وديعه وكان شريكين فيه وان اتفقا على كسر كسراه فان اختلفا لم يجبر احدهما على كسره لانه ينقص قيمته. ايه فصل ولو افلس غريمه فاقرضه 1000.
  79. 33:41 ليوفي كل شهر شيئاً معلوماً، جاز لأنه إنما انتفع باستيفاء ما هو مستحق له، ولو كان له عليه حنطة فأقرضه ما يشتري به حنطة يوفيه إياها لم يكن محرماً، لذلك، ولو أراد رجل أن يبعث إلى عياله نفقة فأقرضها رجلاً
  80. 33:58 على ان يدفعها الى عياله فلا باس اذا لم ياخذ عليها شيئا ولو اقرض اكاره ما يشتري به بقرا يحمل عليها في ارضه او بذرا يبذره فان شرط ذلك في القرض لم يجوز لانه شرط ما ينتفع به فاشبه شرط الزياده وان لم يكن شرطا قال ابن موسى لا يجوز لانه قرض جر منفعه منفعه انسان يشتغل اجير عندك فقال لك اقرضني حتى يعمل في ارضك.
  81. 34:24 يقول قال ولو قال اقرضني الفا وادفع الى ارضك ازرع بالثلث كان خبيثا والاولى جواز ذلك اذا لم يكن مشروطا لان الحاجه داعيه اليه والمستقرض انما قصد نفع نفسه وانما يحصل انتفاع المقترض ضمنا فاشبه اخذ السفتج به وايفائه في بلد اخر ولانه مصلح لهم جميعا لهما جميعا فاشبه ما ذكرنا. فصفا قال احمد
  82. 34:50 في من اقترض من رجل دراهم وابتاع بها منه شيئا فخرجت زيوفا فالبيع صحيح جائز ولا يرجع اليه بشيء يعني لا يرجع البائع على المشتري بدل الثمن لان دراهمه لانها دراهمه فعيبها عليه وانما له على المشتري بدل ما اقرضه اياه بصفته زيوفا وهذا يحتمل انه اراد فيما اذا باعه السلعه وهو يعلم عيبها فاما ان باعها ان باعه
  83. 35:17 في ذمته بدراهم ثم قبض هذه بدلا غير عالم بها فينبغي ان تكون دراهمه خاليه من العيب ويرد عليه ويرد هذه عليه والمشتري يردها على البائع والمشتري ردها على البائع وفاء على القرض ويبقى الثمن في ذمته. وان حسبها على البائع وفاء على القرض وفاء وفاه الثمن جيدا جاءت قال ولو اقرض رجلا دراهم وقال اذا مت فانت في حل كانت وصيه.
  84. 35:45 وصية يعني تكون في الثلث. وإن قال إن مت فأنت في حل إن مت فأنت في حل لم يصح وذلك لأن هذا إبراء معلق على شرط ولا يصح تعليقه على الشروط والأول وصية لأنه علق على موت نفسه والوصية جائزة. قال ولو أقرضه 90 دينارا ب 100 عددا والوزن واحد وكانت لا تنفق في مكان إلا بالوزن جاز.
  85. 36:10 وإن كانت تنفق برؤوسها فلا وذلك لأنها إذا كانت تنفق في مكان برؤوسها كان ذلك زيادة لأن 90 من المئة مقام 90 التي يقرضه إياها ويستفضل عشرة ولا يجوز اشتراط الزيادة وإذا كانت لا تنفق إلا بالوثن فلا زيادة فيها ولا كثر وإن كثر عددها قال ولو قال اقترض لي من فلان 100 ولك 10 فلا بأس ولو قال اكفل عني ولك 1000 لم يجز
  86. 36:39 وذلك لأن قوله اقترض لي ولك عشره جعاله على فعل مباح فجازت كما لو قال ابني لي هذا الحائط ولك عشره واما الكفاله فان الكفيل يلزمه الدين الكفيل يلزمه الدين فان فاذا اداه وجب على المكفول عنه فصار كالقرض فاذا اخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعه فلم يجوز
  87. 37:07 وقد ذكرنا أن المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص السعر أو غلا صاع من تمر اقترضته ترجع صاع من تمر سواء السعر رخص أو غلا مثل مثل أو كان بحاله هذا <hesitation> بالطعام ولو كان ما أقرضه موجودا بعينه فرده من غير عيب يحدث فيه لزم قبوله سواء تغير سعره أو لم يتغير وإن حدث به عيب لم يلزم قبوله.
  88. 37:35 وإن كان القرض فلوساً أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها كان للمقرض قيمتها ولا يلزمه قبولاً هذا مثل مسألة سقوط العملة وكان القرض فلوساً أو مكسرة فحرمها السلطان يعني صار لا قيمة لها فماذا تفعل؟ تأتي بمثلها تأتي بقيمتها ولم سواء كانت قائمة في يدها واستهلكت لأنها تعيبت في ملكه
  89. 38:04 نص عليه احمد في الدراهم المكسره، قال يقومها كم تساوي ما اخذها ثم يعطيه سواء نقصت قيمتها قليلا او كثيرا، هذه المساله اخت مساله هبوط العمله. قال القاضي هذه هذا اذا اتفق الناس على تركها فاما ان تعاملوا بها مع تحريم السلطان بها لزم اخذها.
  90. 38:29 وقال ايش القصد حين اقول لك اخت مساله هبوط العمله هبوط العمله نفس الشيء يعني الان مثلا 100 جنيه كانت كانت قيمتها 10 دولارات بعد مده صار قيمتها نصف دولار مثلا فلا بد ان يحسب هذا الفرق هذا اخو تحريم السلطان لان لا فرق بين تحريم الكل وتحريم البعض السلطان حرمها يعني ايش؟ يعني السلطان قال خلاص لا يتعامل بها
  91. 38:57 وقال مالك والليث والشافعي ليس له الا مثل ما اقرضه لان ذلك ليس بعيب حدث فيها فجرى مجرى نقصان سعرها. ولنا ان تحريم السلطان وحتى نقصان السعر اذا كان النقصان شديد جدا فهذه ولنا ان تحريم السلطان لها منع انفاقها وابطال ماليتها فاشبه كسرها او تلف او تلف اجزائها واما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيرا
  92. 39:23 ومثل ان ان ان كانت 10 بدانق فصارت ب 20 دانق او قليلا لانه لم يحدث فيها شيء وانما تغير السعر فاشبه الحنطه اذا رخصت او غلت وكذلك يظهر لي بالعمله النقديه يظهر لي والله تعالى اعلى واعلم بالعمله النقديه هذا بالعمله النقديه ان القيمه اذا اذا هبطت فصلوا
  93. 39:48 وإذا أقرضه مال حمله مؤنة ثم طالبه بمثله في بلد آخر لم يلزمه لأنه لا يلزم حمله إلى ذاك البلد فإن طالبه بالقيمة لزمه لأنه لا مؤنة لحملها
  94. 39:58 فإن تبرع المستقرض بدفع مثل وأبى المقرض قبوله فله ذلك لأن عليه ضررا في قبضه لأنه ربما احتاج إلى حمله إلى المكان الذي يقرضه فيه وله المطالبة بقيمة ذلك في البلد الذي يقرضه إياه لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه وإن كان القرض عثمانا أو لا مؤنة فيها وطالبه من بلد آخر لزمه دفعه إليه لأن تسليمه إليه في هذا البلد وغيره واحد. لماذا أنا قلت إنه في الأمور النقدية؟ لأنه مثلا الحنطة أو الشعير ينتفع بها بالأكل على كل حال.
  95. 40:28 فالمقصود الانتفاع موجود. أما مثلاً العملة النقدية المقصود بها أن النقد الثمنية. الذهاب الثمنية هذا منزلة التلف والطعم في الطعم. فصم وأن أقرض ذمي ذمياً خمراً ثم أسلم وأحدهما بطل القرض مثل السلم. ولم يجب على المقترض شيء سواء كان المسلم كان هو المسلم أو الآخر.
  96. 40:54 لانه اذا لم اذا لم يجث يعني ان يجب عليه الخمر لعدم ماليتها ولا يجب بدلها لانه لا قيمه لها ولذلك لا يضمنها اذا اتلفها وان كان المسلم الاخر لم يجن له عليه شيء لذلك. هذا كتاب الرهن دخلنا كتاب الرهن نقرا منه ثلاث مسائل هكذا وننهي الدرس. الرهن في اللغه الثبوت نعم الرهن في اللغه الثبوت والدوام. لحظه خلينا نشوف المجلد هذا خلصناه.
  97. 41:23 اي وهذا المجلد السادس انتهى تماما وسندخل في المجلد السابع طبع دار البحث العلمي الرهن في اللغه الثبوت والدوام وقال الماء الراهن اي راكد ونعمه الراهنه هي ثابته داعمه وقيل هو من الحبس كل امرئ بما كسب رهين وقال كل نفس بما كسبت رهينه وقال الشاعر وفارقتك برهن الله فكاك له يوم الوداع فاضحى الرهن قد غلق
  98. 41:49 شبه لزوم قلبه لها واحتباسه عندها لشده وجده بها بالرهن الذي يلزمه المرتهن فيبقيه عنده ولا يفارقه وغلق الرهن استحقاق المرتهن اياه لعجز الراهن عن فكاكه والرهن في الشرع المال الذي يجعل وثيقه بالدين يستوفى من ثمنه انت عذر استيفاء من هو عليه وهو جائز في كتاب السنه والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه وتقرا فرهان اظن هكذا والرهان جمع رهن والرهن
  99. 42:20 لحظة بس هذه لأن هذا قرآن فلا بد أن ندقق فيه. وتُقرأ فرهانٌ نعم الله ما أدري كأنه إيه. وجمع رهن والرهن جمع جمع الجمع قاله الفراء وقال الزجاج يهتم أن تكون جمع رهن مثل السقف والسقوف وأما السنة فروت عائشة أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي الطعام ورهنه الدراع متفق عليه.
  100. 42:46 وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا على الذي يركب ويشرب رواه البخاري وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز الرهن بالجملة فصل ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا مجاهدا وينسب للظاهرية هذا أيضا
  101. 43:11 قال: ليس الرهن إلا في السفر، لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن، فقال: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.
  102. 43:23 وما أخذ مأخذ غالب فلا مفهوم له، ولأن ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه وكان بالمدينة، ولأن وثيقة يجوز في السفر فجالس في الحضر كالظمان، فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب، وهذه قاعدة أصولية، ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لكون الكاتب يعدم في السفر غالب ولهذا ولهذا لم يشترط عدمه الكاتب ومذكور معه أيضا.
  103. 43:46 فصل والرهن غير واجب لا نعلم فيه خلافا لانه وثيقه بالدين فلم يجب كالضمان والكتابه وقول الله تعالى في الرهان المفروضه ارشاد لنا لا ايجاب بدليل قول الله تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته ولانه امر به عند اعواز الكتابه والكتابه غير واجبه فكذلك بدلها فصل ولا يخلو الرهن من ثلاثه احوال احدها ان يقع بعد الحق
  104. 44:13 فيصح بالاجماع لانه دين ثابت تدعو الى الحاجه الى اخذ الوثيقه به فجاز اخذها به كالضمان ولان الله تعالى قال وان كنتم على سفر فولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فجعله بدلا عن الكتابه فيكون في محلها ومحلها بعد وجوب الحق وفي الايه ما يدل على ذلك وهو قوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
  105. 44:36 لي عليك حق آخذ منك رهناً، فجعله جزاءً للمداينة مذكوراً بعد فائدة تعقيب. الحالة الثانية: أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين، فيقول: بعتك ثوبي هذا إلى شهر ترهنني بها عبدك سعداً.
  106. 44:55 فيقول قبلت فيصح ايضا وبه قال مالك والشافعي واصحاب الراي لان الحاجه داعيه الى ثبوته فانه لو لم يعقده مع ثبوت الحق واشترط فيه لم يتمكن من اجزاء المشتري عقده وكانت الخيره في حال المشتري والظاهر انه لا يبذله فتفوت الوثيقه بالحق، الثالث ان يرهنه قبل الحق فيقول رهنتك عبدي هذا بعشره تقرضنيها.
  107. 45:19 فلا يصح في ظاهر المذهب وهو اختيار ابي بكر والقاضي وذكر القاضي ان احمد نص عليه في رواه ابن الكوثج وهو مذهب الشافعي واختار ابو الخطاب انه يصح فمتى قال رهنتك ثوبي هذا بعشره تقرضنيها غدا سلمه الي ثم اقرضه الدراهم لزم الرهن وهو مذهب مالك وابي حنيفه لانه وثيقه بحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك ولنا انه وثيقه بحق لا يلزم قبله فلم تصح قبله كالشهاده
  108. 45:49 حتى يلزم الحق ثم بعد ذلك ولان الرهن تابع للحق فلا يسبقه كالشهاده وايضا كمثل كفاره اليمين. والثمن لا يتقدم ببيع واما الضمان فيحتمل ان يمنع صحته وان يمنع صحته وان يمنع صحته وان سلمنا فالفرق بينهما ان الضمان الضمان ان ياتي انسان كفيل يعني يضمنك. التزام مال تبرعا بالقول فجازى فيه من حق غير ثابت كالنذر بخلاف الرهن. اخر مساله
  109. 46:18 وهي مسألة طويلة مسألة ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر يعني لا يلزم الرهن إلا بالقبض وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال بعض أصحابنا ما كان ما كان مكيلا أو موزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض وفي ما عداهما روايتان أحدهما لا يلزم إلا بالقبض والأخرى يلزم بمجرد العقد يعني يلزم تسلم الرهن بمجرد العقد أو نعم وقد نص أحمد على هذا في رواية الميمون
  110. 46:46 وحمل القاضي وحمل القاضي كلام الخرقي عن المكينات والموزون خاصه وليس بصحيح فان كلام الخرقي مع عمومه قد اتبعه ما يدل على اراده التعميم وهو قوله فان كان ما ينقل فقبضه اياه من راهنه منقولا وان كان ما لا ينقل كالدر والارضين فقبضه بتخليه راهنه بينه وبينه وقد قال احمد في الدار والجاريه اذا ردها الى الراهن لم يكن رهنا في الحال وهذا كقول الخرقي وقال مالك التزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض لانه عقد يلزم بالقبض ولزم
  111. 47:16 به قبله كالبيع ولنا قوله تعالى فرهان مقبوضه وصفها وصفها بكونها مقبوضه ولانه عقد ارفاق يفتقر الى القبول. فافتقر الى القبض كالقرض ولانه رهن لم يقبض فلا يلزم اقباضه كما لو مات الراهن ولا ولا يشبه البيع فانه معاوضه الان اتفقنا على رهن ولكنك لم تقبضه
  112. 47:41 وانا مت قبل هذا، لا يلزم الورثه ان ان يرجع، اي وقول الخرقي من غير جائز امر يعني ان الراهن الذي يرهن ويقبض يكون جائز التصرف في ماله، وهو الحر المكلف الرشيد، ولا يكون محجورا عليه لصغر او جنون او سفه او فلس، ويعتبر ذلك في حال رهنه واقباضه لان العقد والتسليم ليس بواجب، وانما هو الاختيار الراهن، فاذا لم يكن له اختيار صحيح لم يصح ولانه هو تصرف في المال، فلم يصح من محجور عليه من غير اذن كالبيت.
  113. 48:09 فإذا جن أحد المتراهنين قبل القبض أو مات لم يبطل الرهن لأنه عقد يؤول إلى اللثوم فلم يبطل بجنون أحد المتعاقدين أو موته كالبيع الذي فيه خيار ويقوم ولي المجنون مقامه فإن كان المجنون الراهن وكان الحظ في الت وكان الحظ في التقبيض مثل أن أن يكون شرطا في بيع يستضر بفسخه ونحوه أقبضه
  114. 48:38 وإن كان وإن كان الحظ في تركه لم يجز وإن كان المجنون نعم وإن كان المجنون الراهن وكان حظه في التقبيض مما يكون شرطا في بيع يستضر بفسخه ونحو يقبضه وإن كان حظه في تركه لم يجز تقبيضه وإن كان المجنون
  115. 49:08 المرتهن عن الراهن المديون والمرتهن صاحب الدين. فقبضه وليه وان اختار الراهن قبضه وليه وان اختار الراهن امتنع ولم ولم يجبر. نعم. واذا مات قام وارثه مقام
  116. 49:35 مقام مقامه في القبض، فإن مات الراهن لم يلزم ورثته تقبيضه تقبيضه لأنه يقوم مقام الرهن ولم يلزمه ذلك، فإن لم يكن عليه دين سوى هذا الدين فأحب الورث تقبيض الرهن جاز. وإن كان عليه دين سواه فظاهر المذهب ليس ورثته تخصيص المرتهن بالرهن نص عليه أحمد. في رواية علي بن سعيد وهو مذهب الشافعي ذكر قاضي فيه رواية أخرى أن لهم ذلك.
  117. 50:03 أخذ بما نقله منصور أبو طالب بن أحمد قال إذا مات الراهن أو أبلث فالمرتهن أحق به من الغرماء. المرتهن قلنا صاحب الدين الذي عنده الرهينة. فالمرتهن يعني أحق بالراهن بما أنه تحت يده.
  118. 50:22 ولم يعتبر وجود القبض بعد الموت او قبله وهذا لا يعارض ما نقل به ابن سعيد لانه وحتى لو لم يكن لانه خاص وهذا عام والاستدلال به على هذه الصوره يضعف جدا لندر ندرتها فكيف يعارض به الخاص؟ لكن يجوز ان يكون هذا مبينا على الروايه مبنيا على الروايه التي يعتبر فيها القبض في غير المكين والموثوق. فيكون الرهن قد لزم قبل القبض. التي لا يعتبر فيها القبض في غير المكين والموثوق. فيكون
  119. 50:56 المكيل والموزون هي التي يشترط فيها القبض بناء نزاع وما سواها فيه نقاش فقد لزم القبض وجب تقبيضه على الراهن فكذلك على وارثه الراهن مديون ويختص بهذا بما عدا المكيل والموزون واما ما لا ما لم يلزم فيها الرهن فليس لورثته تقبيضه لمثل مكيل وموزون اي نعم
  120. 51:24 وأما ما لم يلزم فيه الرهن فليس للورثة تقبيله لأن الغرماء تعلقت ديونهم بالتركة قبل لزوم حقه في الرهن فلم يجز تخصيصه بغير رضاهم كما لو أفلس الراهن إلا إذا قلنا أن للورثة التصرف في الترك في التركة ووفاء الدين من أموالهم فإن قيل فما الفائدة في القول بصحة الرهن إذا لم يختص به المرتهن قلنا فائدته أنه يحتمل
  121. 51:47 أن يرضى الغرماء بتسليمه فيتم الرهن ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين ما قبل الإذن في القبض وما بعده لكون الإذن يبطل بالجنون والموت والإغماء والحجر