عمدة الفقه (33)
29 دقيقة عمدة الفقه — 33
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي نعم كتاب الزكاة
- 0:19 وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصبا نصابا نصابا ملكا تاما. طيب، يقول وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. أما الوجوب فمتفق عليه إجماع، والنصوص فيه متواترة. واتفقوا على أن جاحد الزكاة كافر. ولما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
- 0:50 وخرج اقوام جحدوا وجوب الزكاة كفرهم الصحابة وسموهم بالمرتدين ولم ولأنه أمر ذاع وانتشر وعلم من الدين بالضرورة لم يتكلف الصحابة إقامة الحجة على كل واحد منهم وهذا أمر يلاحظ ولا إذ أن هؤلاء القوم ليس لهم تأويل سائغ كما نص عليه غير واحد من أهل العلم وأما من ترك الزكاة
- 1:19 من غير جحود لها هذه المسأله احسب المصنف لم يعرض لها بشيء. من غير جحود لها فهذا محل خلاف بين اهل العلم. بعد اتفاقهم على انه ارتكب ذنبا عظيما. فمنهم من ذهب الى تكفيره. واحتجوا بادله منها قول الله عز وجل
- 1:45 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقالوا من لم يأت بهذه الثلاثة لم يكن ممن يعني جاء بدين القيمة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أفكيك قبل أن لا يخلوا سبيلهم. يعني آتية، وحدة يخلوا سبيلهم وثلاثة إخوانكم في الدين. فإخوانكم في الدين. هي.
- 2:12 فإن توا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فقالوا إذا إن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. ومعلوم أن الآية فيها طلب كل واحد من هذه على وجهه. وقال عبد الله بن مسعود فيما روي عنه من ترك الزكاة فليس بمسلم، يقول أبو الرجف في جامع في جامع العلوم والحكم أن
- 2:40 أن هذا يشبه أن يكون مذهبا لابن مسعود في أنه يكفر تارك الزكاة. وروي الأثر بلفظ آخر من ترك الزكاة فلا صلاة له. وورد بلفظ فلا صلاة له تنفعه عند الذكاء في السنة وغيره. وإعلال هذا الأثر بتدليس أبي إسحاق لا يتجه لما علم عندكم أن مثل أبي إسحاق السبيعي وهو يروي عن أبي الأحوص في هذا الأثر لا يعل بتدليسه.
- 3:08 لأنه سماعه أصلا ثابت من هذا الشيخ وهو مكثر عن هذا الشيخ ومثل أبو اسحاق لا يعلو بعنعنته حتى يعلم التدليس بدليل كما نص عليه يعقوب بن سفيان وهو من طبقة الأعمش الذي قال فيه الإمام أحمد يضيق يعني تصيد الألفاظ له أي أنك تحتج به. فهذا الذي احتجوا واحتجوا أيضا بأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم
- 3:36 لما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الناس الى ثلاث اقسام قسم اتبعوا انبياء جدد فهؤلاء لا شك في كفرهم وقسم جحدوا وجوب الزكاه فهؤلاء ايضا كفروهم وقسم بخلوا والصحابه سموا الجميع مرتدين وعاملوهم معامله واحده
- 4:05 ولا تثبت روايه ولا يوجد دليل على ان هناك معامله تختلف في حق الذين بخلوا فقط. وما ادعاه الخطابي ومن قدامه من ان الصنف الثالث كانوا مسلمين معدودين من المسلمين وتبعهم عليه بن حجر لا دليل عليه، بل ادعى ابن تيميه الاتفاق على ان هؤلاء جميعا كانوا كفارا مرتدين.
- 4:36 ووصف الشيخ سليمان بن سحمان كلام بن حجر على هذا الحديث بانه من جنس تاويلاته في باب الصفات. هذا يعني هذه باختصار ادله القائلين بكفر تارك الزكاه وهي روايه عن الامام احمد. واما غير المكفرين
- 5:05 فلهم أدلة من أظهرها وأقواها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم حديث زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا أحمي عليه أحمي عليه في النار ثم كوي بها ثم ينظر إلى جنة أم إلى نار وذكر مثل ذلك في الإبل والغنم المكفرون
- 5:35 حملوا هذا الحديث حقها على الحق الذي غير الزكاة. وقالوا ابن عمر يقول في المال حق سوى الزكاة. واما غير المكفرين فاستبعدوا ذلك. وقالوا ذكر الابل والغنم والذهب والفضة وهذه كلها اصناف زكوية يوحي بهذا. والنسائي بوب باب التغليظ على من ترك الزكاة على هذا الحديث، وان كان لفظ النسائي ليس فيه
- 6:03 إما إلى جنة وإما إلى نار وهذا لفظ محفوظ صحيح. لا سبيل إلى الطعن فيه. ومما استدلوا به مما استدل به القائلون بعدم تكفير تارك الزكاة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بأن بأنه بأن رجلا ترك الزكاة أن من ترك الزكاة بخلا أخذ منه شطر ماله. قال قالوا فهو إذا لم يقتل أخذ منه شطر ماله تعزيلا مع الزكاة.
- 6:32 فلهذا الاعتبار يكون ليس بكافر بذلك. اليس والزكاة لا تؤخذ من كافر فتؤخذ منه الزكاة وشطر ماله ايضا ويبقى على الحياة هذا يدل على انه ليس كافرا وهذا الحديث مستنكر اصلا. استنكره احمد واستنكره غير واحد وذكر ابن حبان ان اهل العلم استنكروه على باسل بن حكيم. فلا تقوم به حجة.
- 6:59 واستدلوا ايضا بالاثر المروي عن عبد الله بن شقيق وهو اثر صحيح كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر الا الذكاء الا الصلاه وبما قال جابر في بما يعني ما كان الفرق بين الايمان والكفر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم قال تركوا الصلاه فقالوا هنا خصص الصلاه بالذكر وهذا يعني ان الزكاة ان الزكاة تاركها لا يكون كافرا
- 7:26 وهذا قوي واوردوا المكفرون واورد المكفرون على غير المكفرين اننا قد اتينا باثر عن عبد الله بن مسعود ولا ينعقد اجماع بدون عبد الله بن مسعود وعبد الله بن شقيق حكم ممن سمعه من الصحابه ويكون عبد الله بن مسعود مخالفا له
- 7:52 ومن ادلة غير واما قتال اهل الرده فحمله غير المكفرين على الامتناء فقالوا من ترك الزكاه وقاتل عليها هذا يكون كافرا وعدم تكفير الطائفه الممتنعه المقاتله قول رديء حقيقه وقد كتب ابو الحسن المأربي في تشييده ردا على عبد الله فيصل الاهدل كتب مغلف هكذا
- 8:21 يعني ينتصر فيه الى عدم تكفير الطائفه الممتنعه، وهذا قول رديء في الحقيقه. يعني يعني ينطبق عليه كلام ابن تيميه في تارك الصلاه ان الانسان اللي يختار ترك الصلاه حتى يقتل هذا لا يمكن يكون مقرا بوجوبها. او لا يمكن يكون مسلما يعني. فنفس الموضوع انسان يعني يخير بين المال وبين ان يبذل دمه فيختار بذل الدم ويقاتل والصحابه سموهم مرتدين.
- 8:47 وكان يعول في رسالته هذه او رسيلته ان عبرنا على كلام الخطابي وكلام قدامه وكلام وما وقف على كلام ما ادري هو وقف ام لم يقف على كلام ابن تيميه وكان ياتي الى كلام ابن تيميه مثلا انه بعض اهل العلم لا يكفر الا بترك الصلاه وينزله يقول ها هذا نقل خلاف وليس الامر كذلك الطائفه الممتنعه هذه جاءت بامر اكثر من الترك وهو الترك مع القتال
- 9:16 فحتى لو قلت أنا لا أكفر إلا بترك الصلاة فهذا لا يعني أنك لا تكفر الممتنع عن الزكاة المقاتل عليها. الخلاف المذكور في الترك في الترك المجرد. أما هذا ترك وزيادة، ترك مع قتال. رأيت بارك الله فيك. إي فلهذا الاعتبار
- 9:47 يعني هذا عامة ما اعتمد عليه غير المكفرين، وطبعا يعتمدون أيضا أدلة من لم يكفر تارك الصلاة، وقد تمت مناقشتها يعني كاملة في كتاب الصلاة، في بداية كتاب الصلاة، والحقيقة المرء في هذه المسألة أنا شخصيا متوقف، مسألة فيها أخذ ورد طويلين.
- 10:17 والأدلة عندي ما ترجح لي شيء في المسألة، القولان قويان، ووصف قول بتكفير تارك الزكاة أنه قول مهجور أو قول ضعيف أو غير ذلك حقيقة، هذا وصف من لم يحط بالمسألة علمًا ولم يكلف نفسه البحث الجاد.
- 10:48 جعفر ايش تدري انه كان في تاريخ من تركها بخلا؟ انه ما تركها اعتقادا انه تعقل النبي خاصه. اي يعني هؤلاء قصة وجودهم ما يذكرها ما يذكرها كثير من المؤرخين. ولان عمر ناظر على هؤلاء القوم ما كانوا جاحدين قالوا قول ابو بكر لا قاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه ويرد ابن عبد البر وغير روايه انهم قالوا ابو بكر الصديق ما كفرنا بعد ايماننا وانما بخلنا.
- 11:17 غير ان هذه الروايه فيها نظر. يعني كلام ابو بكر قبل القتال ما يدل على تكفير تارك الزكاه هو هذا ايضا من ادلته. لأقاتلن من فرق بين الصلاة حتى لا يوجد ان هذا الكفور بامتنان. ايه. وهو كفر قبل القتال اصلا، قال لا يوجد قتال. ايه. مجرد البخل. ايه، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لا انه جعل الصلاة والزكاة صنوان. وانت اذا كفرت بترك الصلاة ايضا تكفر بترك الزكاة، لان الصديق جعلهما صنوان.
- 11:46 لا يفرق بينهما هذا ايضا وجه قوي في الدلاله على التكفير. وحديث فيرى سبيله ما هو مشهور ان هذا الحديث يرد في العاريه في وجوب اداء العاريه. هو هذا حق غير ال مثل اطلاق الفحل وهذا هو متبادل الحديث. اطلاق الفحل في الـ لا هو هو العموم قال لا يؤدي حقها. وتعرف انت
- 12:11 هذا ما ذكر حق اهل الحديث قال وما حقها؟ قالت اعاره اعاره دلوها واطلاق فحلها هذا هذا حديث اخر. وهذا الحديث الاخر هو جعل شارحا لهذا الحديث. اما الحديث هذا لم يذكر فيه واستدلوا بالعموم حقها ها وهذا نكره مضافه تفيد العموم الحق الواجب وغير الواجب لكن اولئك خصصوا قالوا لا
- 12:37 مخصص بالحق يعني غير عفوا الحق اللي هو غير الزكاه وان كان حقا واجبا. ولقول عبد الله بن عمر في المال حق سوى الزكاه رواه ابو رويده في الاموال بسند صحيح. وذكر ذهب وفضه. اي بالحديث. اي اول شيء الذهب بالفضه.
- 12:59 ولهذا انا ذكرت انهم يعني يذهبون الى الى مساله الذهب والفضه ومما يعني مما يقوي استدلالهم في الخبر. لما يذكرهم قضيه حقها حلبها يوم وردها هذا في الحديث نفسه. نفسه ها؟ نفس الحديث. اي روايه واحده. بس مشكله الذهب والفضه. بس ايراد الذهب والفضه في الخبر. قال ومن حقها ومن حقها هذه ومن حقها حلقها يوم وردها. حتى منها التبعيضيه. هو
- 13:27 ابن القيم وغيره يذكرون وجوب الإعارة في الذهب والفضة. نعم، ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا جاء مسكين صار فرض كفاية على أن يعطى في حاجة يسليم بحديث ما سنة في الإسلام سنة حسنة. نعم يقول على كل مسلم حر.
- 13:57 وهي ايضا تجب على الكافر لانه مخاطب بفروع الشريعه مخاطب الشريعه ولكنه بينه وبين قبول زكاته مانع وهو الاسلام وهو الكفر فلا بد ان يزيل هذا المانع ويسلم ويزكي لكنه طبعا يبدا اعتبار الحول من بعد اسلامه حر
- 14:24 طبعا لخروج العبد لأن العبد هو مال أصلا. لأن العبد هو مال. وقوله من من اشترى عبدا وله مال يقول الشافعي هذا كما في مختصر المزني هذا كقولك سراج الدابة أو كذا ينسب ما عليها وليس ملكا له. ملك نصابا ولم يذكر بالغ. ولم يذكر بالغا. لماذا؟
- 14:52 لأن اتفاق الصحابة على أن اليتيم وإن لم يكن بالغًا تؤدى الزكاة في ماله هذا صح عن عثمان وعثمان بن أبي العاص وعائشة وابن عمر ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام وهذا ما يسمونه في الـ يعني يخرجونه من الأحكام التكليفية ويجعلونه في الأحكام الوضعية في علم أصول الفقه
- 15:51 ولا زكاة في مال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا زكاة في مال وهذا اجماع الا الا في الخارج من الارض ونماء ونماء النصب من النتاج ونماء النصاب النصب عندكم النصب النصب عندكم؟ اي نصب؟ اعوذ بالله من الانصاب والاسلام النصب يمكن النصب جميل لا لا النصب ممكن صحيح والربح
- 16:19 والربح فان فان حولهما حول اصلهما اصلهما. نعم. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، صح هذا اللفظ عن عن عبد الله بن عمر روي مرفوعا ولا يصح ولا صح موقوفا عليه. لكن ان استفدت مالا فهذا المال على صورتين. ان كان المال المستفاد تابعا للاصل كان يكون ربح في تجاره فهذا
- 16:50 حوله حول اصله. اذا كانت عندك شياه 40 بلغت النصاب والحول ماض بعد سته اشهر نتجت صارت 60 70 تعدت المئه طيب فهذه حولها حول اصلها لانها لانها لها اصل. اما ان استفدت مال من غير جهه الاصل كيف هذا؟ كان تستفيد مال عن طريق ميراث
- 17:20 أو هبة. فهذا المال لا يكون له حول جديد، وبهذا كان يفتي الإمام أحمد في مسائل الصالح وغيرها. فقال إلا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض واتوا حقه يوم حصاده. فمن يحصد يعطى منه الحق. قال ونماء النصاب من النتاج، وهذا اللي شرحناه في مسألة الإبل والغنم وكذا وحتى في نماء، قال والربح.
- 17:47 وهناك اثار عن عمر بن عبد العزيز لا تاخذ الاموال من التجار الا ما حال عليه الحول. ففهم ابن حزم لجلافته فهم ان عمر بن عبد العزيز لا ياخذ لا يقول بزكاه عروض التجاره وبحثه في المحلى الذي يعتمد عليه عامه من يقول عطاء لا يرى زكاه وكذا وكل من من فهم هذا الرجل هو يفهم شيئا ويضربون بعرض الحائط كل الائمه الذين رووا هذه الاثار وادعوا الاجماع على وجوب زكاه
- 18:17 عروض وجوب الزكاة في عروض التجارة. عمر بن عبد العزيز يقول لهم لأنه كان الأمراء إذا رأوا تاجرا ربح وإن لم يحول الحول على أصل المال مباشرة يأخذون منه المال، يجعلونها كزكاة الزروع. يقول لا انتظروه حتى يحول الحول، على ماذا؟ على الأصل ولا هو كل يوم يربح، فكيف يحددون أن هذا حال هذا حال؟ وقال لهم لا تأخذوه من الناظ وإنما خذوه من الورق من من الورق.
- 18:45 يعني لا تاخذوا هذه الزكاه زكاه المال من البضاعه وانما خذوه من مال ورق فقال لا يرى زكاه العروض والتجاره ليس الامر كذلك هو يريده ان ان تاخذ من مال ومالك هو كان يفتي بكل كلام عمر بن عبد العزيز المعروف ان مالك يعني مذهب وجب زكاه عروض التجاره فان حولهما حول اصلهما فان حولهما حولهما حول اصلهما
- 19:14 ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع السائمة من بهيمة الأنعام وهي الغنم والإبل. الغنم طبعاً سواء كانت ظأن أو معز. والإبل والبقر ويلحق بالبقر الجواميس. وقد ادعى بعضهم لما وقع خلاف بين الأصوليين هل ينعقد إجماع على قياس؟ هل ينعقد إجماع بلا دليل؟
- 19:43 فقال ابن القطان في الاجماع في رسالته قال نعم في اجماع. في اجماع على انه الجواميس حكمها حكم البقر في الزكاه وهذا قياس وعليه اجماع. وهذا في الحقيقه ليس قياسا هذا الحاق. الجواميس معدوده بقر اصلا. فالحق والا هو ادعى قال نعم هذا اجماع من غير نص. اجماع على القياس. والخارج من الارض والخارج من الارض والاثمان وسياتي ان الخارج من الارض ليس على اطلاقه وانما هو يعني ما يوثق والاثمان
- 20:13 والاثمان اللي هي الذهب والفضه وما في حكمها وعروض التجاره وعروض التجاره هو قال السائم من بهيمة الانعام، اذا هو يشترط الثوم، والثوم ان تكون تاكل من الارض اكثر الحول. يخالف في هذا المالكيه ويقولون لا كل الابل والغنم و سواء كانت سائمه او غير سائمه تجب فيها الزكاه اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. طيب قال ما الدليل؟ ما وجهتهم؟
- 20:43 وجهتهم قالوا عندنا احاديث وفي الابل وفي الغنم وفي الابل اذا بلغت خمس نشات وفي الغنم اذا من غير الثوم قالوا والاخبار التي اعتمدتموها وفي سائمه الغنم وفي سائمه الابل مفهومها فقط مفهوم ها ان غير السائمه لا زكاة فيها قالوا والمفهوم لا يخصص المنطوق في مذهبنا
- 21:12 وهذه المسألة وصفها ابن تيمية بانها غمرة من غمرات علم الاصول. ووافقهم على هذا الرازي في المحصول. انه فعلا غير السام، والواقع ان ان المفهوم يعني يخصص المنطوق وايضا مراعاة المعنى العام في باب الزكاة تفيد هذا الذي
- 21:40 ففي زكاة الزروع فيما سقت السماء العشر. وفيما سقت النواضح نصف العشر. فروعي انفاق صاحب المال أليس كذلك؟ فخفف عنه بالزروع. في في السائمة اذا كان هو يعلفها دائما ها؟ التخفيف عنه مناسب لهذا. فهذا انت لو نظرت الى الشريعة ككل لوجدت ان الحكم متناسب ومذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة ان التخصيص بالسائمة. فإذا جاءك شخص وقال عندي 40 من الغنم.
- 22:11 او عندي 60 كم فيها من الزكاه؟ لا تبادر مباشره وتفتي، تقول انت الان تعرف تعرفها ام هي تاكل من الارض اكثر الحول؟ فان قال لك اعرفها فقل له لا زكاه عليك. هذا غالب يعني على الديره هذه. اي الحين على الارض ايوه. طيب. وعروض التجاره. نعم عروض التجاره.
- 22:39 وهذه يعني صح عن عمر رضي الله عنه انه امر رجلا ان يزكي من عروض التجاره وصح عن ابن عمر وادعى الاجماع اقوام كثيرون منهم عبيد القاسم بن سلام وحميد بن ثنجويه ومالك قال ادركنا عليه اهل العلم وكثيرون ادعوا الاجماع ثم جاء ابن حزم ببحث غريب وادعى ان كثيرين من التابعين يرون انه لا زكاه في عروض التجاره ما احد عرف هؤلاء الا ابن حزم وحده
- 23:09 ثم يذكر لك اثارا في كتب، ثم جاء من ادعى انه في مسند احمد وفي موطا مالك اخبار واضحه في عدم وجوب زكاه ارض التجار. وخفيت على كل الناس، قالوا نعم هذا عمر لما جاءه التجار جاءه مجموعه من الناس وقالوا لعمر انا اصبنا اموالا خيلا وما سواها. وانا نريد ان تاخذ منها زكاه. فقال عمر يعني لم اسمع بهذا، لا اخذ منكم شيئا.
- 23:39 فقال له علي خذ منهم يعني بقدر ما كذا وكذا، فقال هؤلاء اول تجار، طبعا تجار هذه لم ترد في الحديث. هم هكذا من انفسهم، قالوا هؤلاء تجار وعمر معناته لا يرى زكاة عروض التجاره. هؤلاء تجار قد يكون اصابوا اموالا من الغزو، قد يكون كذا، قد تكون ما بلغت نصائب، قد قد يكون ارادوا ان ياخذها من الخيل وما سواها، وذكرنا في مذهب انها ما تاخذ الا من من الورق ما تاخذ من النار.
- 24:08 يعني والاثر اصلا في اسناده عن عنه ابي اسحاق السبيعي وهم في العاده يعلون بعنعنه ابي اسحاق السبيعي في هذا الاثر مشت عن عنه ابو اسحاق السبيعي ليش ما ادري هكذا حتى رايت بحث لاحدهم فاثر عن عمر انه ياخذ بزكاه عروض التجاره اللي في مسائل صالح في سنده رجل اسمه ابو عمير بن الحساس قال هذا مجهول واحتجاج احمد بالاثر لا يرفع عنه الجهاله
- 24:40 الاحتجاج احمد لا يرفع الجهاله، قد يكون يعني احمد يعني ما هو معصوم. جريج. ايه من هذا ابو يامر؟ واحد يا. واحد. واحد. ايه. فزكاه عروض التجاره اصلا فيها اجماع نقلها ابن المنذر وغيره و
- 25:06 وإما بعض الناس يقول خالفت الظاهرية فلا يوجد إجماع، خالف ابن حزم، من يقول هذا الكلام لا يفهم حقيقة الإجماع يا أخي. ابن حزم ينتقد به إجماع الصحابة والتابعين. الإجماع المراد به الإجماع القديم كما قال ابن تيمية في وهو يتكلم على هذه المسألة عينا. قال في المسألة إجماع قديم. والإنسان يتفكر في نفسه يعني هؤلاء الأئمة كأحمد ومالك والشافعي وسفيانين
- 25:35 بينها وبين السنه عداء. حتى اهل الراي ما خالفوا. اي حتى اهل الراي ما خالفوا. هؤلاء الذين يعني احاطوا بالاثار وكذا وكذا تاتي باثار من موطا مالك من اشهر الكتب وتقول هذه تفيد انه ما في زكاه عرف التجاره. وتاتي باثار من مسند احمد تقول هذه تفيد، طيب هم ايش هم؟ حمير؟ ما يفهمون؟ وياتي باثار من كتاب الاموال لابي عبيد القاسم ويقول هذه تفيد، وهو ابو عبيد نفسه يدعي اجماعا ما في.
- 26:04 وانظر كيف فهمها ابو عبد. والله ترى ما جد وجع. ايه. اي خليه خليه يقول ايه. كمل كمل. كمل. والله صحيح. والله العظيم. يا فهذا يعني كانه الناس هذه ما تفهم هو وحده ويفهم. يا اخي اتهم فهمك، نحن نقول كتاب السنه على فهم سلف الامه، كتاب السنه على فهم سلف الامه. ولا ولا يتهم فهمه نهائيا.
- 26:27 يعني الله المستعان هذا خلتنا من الدرس كله. هو يقول ولا ها؟ هو يقول عرفنا السنه. هذا الان الذين الان اترك ابن حثم. ابن حثم لا لا شك. وهذه الاشكاليه ان هذا رجل اصلا من منهجيته انه لا يرى قول الصحابه حجه ولا اجماعهم شيئا. ولا يرى يعني ولا يعتبر اجماعهم، انظر الى بحثه في قتل الساحر، انظر الى بحثه في مسائل اخرى. فياتي من من ياخذ كلام هذا الرجل وكذلك الشوكاني وكذلك الصنعاني.
- 26:59 هؤلاء أناس لا يحفلون بفتاوى الصحابة، لا يحفلون نهائيا، وقد حرموا خيرها، فيأتي إنسان ويظن أنها اتباع الأثر بأنها تتبع هؤلاء، أو اتباع الحديث واتباع السنة، ويقول: الأصل أنه
- 27:14 يعني ما فيه زكاة عروض تجارية، والاصل حرمة مال ما في حرمة مال مال المرء المسلم وانت يعني تاخذ مال المرء المسلم يعني وكذا وهذا وهذا مبلغ خطير وان هذا كذا وان هذا كذا، وكثير من الناس رصيده بحث ابن حزم ثم ياتي ويتبحبح ويوهمك انه قرأ كتب الدنيا كلها. وليس الامر كذلك، مذاهب غريبة. احنا والله اللي يستملي في نهار رمضان ما يفطر
- 27:43 بل بعضهم قال استولى بيد زوجتي، هذا ايش خلى؟ يعني وهذه عصايه يقول لك هذا ابن حزم ما في اجماع ابن حزم. اي نكهه ان شاء الله. سنتين. لا لا يقول ولا زكاة في شيء من ذلك، نعم. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. وسيأتي ذكر الانصبة. وتجد فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيئا في أوقاصها.
- 28:12 في اوقافها اللي هو ما هي الاوقاف؟ الوقف هو ما بين النصابين. وسياتي تفصيل ذلك، وصح عن ابن عمر يعني مثلا 40 من من الغنم فيها شات 120 فيها شاتان، من ال40 الى عنده 50 60 70 80 لا شيء في اوقافها، هذا المراد يعني ما بين النصابين.
- 28:43 سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم زكاة الساعة، إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم